قوله: روزنة ونحوها.
كشباك وكلما لا يجزي السجود عليه، والروزنة: الكوة، قاله في القاموس [1] .
[تتمة[2] ]: قال في الفروع: ومن أكره على الصلاة قاعدًا، فقد سبق إن الأسير الخائف يومئ وسبق آخر إجتناب النجاسة حكم من خاف إن انتصب قائمًا.
فصل في القصر
قوله: من نوى سفرًا.
هذه عبارة المحرر والتنقيح، وهي أولى من قول المقنع من سافر لها يرد عليها من خرج في طلب ضالته أو آبق حتى جاوز المسافة [فإنه ليس له القصر حيث لم ينود وأيضًا المعتبر نية المسافة[3] ]لا حقيقتها، فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر فلا إعادة مع أنه لم يسافر المسافة قاله في شرحه.
وقال الحجاوي في الحاشية: ولو قال من ابتداء السفر كما في الفروع وغيره لكان أجود لأنه قد ينوي السفر ولا يسافر فإن قيل.
قوله: بعد ذلك.
فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته يدل عليه، قيل: لابد فيه من إضمار، وهو أن يقال له القصر والفطر إذا جاوزها مسافرًا، وإلا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير سفر.
(1) القاموس المحيط: 1549 مادة (رذن) .
(2) في (ج) :"قوله".
(3) ساقط من (هـ) .