فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1534

قوله: مباحًا كالسفر لطلب الرزق.

أي التجارة ويدخل فيه بمفهوم الموافقة الواجب كالحج والجهاد المتعين وقضاء الدين والمسنون كزيارة الرحم، وأما السفر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل وصاحب التلخيص لا يباح [له[1] ]الترخص لحديث:"لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد" [2] متفق عليه.

وقال الموفق: الصحيح جوازه والحديث محمول على نفي الفضيلة.

وقال ابن منجا: السفر المكروه كزيارة القبر والمشاهد ملحق بالسفر الحرام، وفيه نظر، قاله في المبدع.

وقال في الإقناع: ولا يترخص في سفر معصية بقصر، ولا فطر ولا أكل ميتتة نصًا، فإن خاف على نفسه إن لم يأكل قيل له: تب وكل ولا بسفر مكروه للنهى عنه، ويترخص أن قصد مشهدًا أو مسجدًا، ولو غير المساجد

(1) ساق من (هـ) .

(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مسجد مكة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 2/ 76، وباب مسجد بيت المقدس: 2/ 77، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: 2/ 975، 976، وباب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 2/ 1014، كما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب إتيان المدينة: 1/ 469، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل، انظر: عارضة الأحوذي: 2/ 123، والنسائي في سننة، كتاب المساجد، باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، انظر: المجتبي: 2/ 31، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: 1/ 452، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 1/ 330، كما أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: 1/ 108، 109، وأحمد في مسنده: 2/ 234، 238، 3/ 7، 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت