فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1534

قوله: قبل تجميع الإمام.

أي صلاته الجمعة لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرًا منكرًا فللغير أن يصلي ظهرًا ويجزئه عن فرضه، جزم به المجد وجعله ظاهر كلامه لخبر تأخير الأمر الصلاة عن وقتها، قاله في المبدع.

قوله: ولو زال عذره قبله.

أي قبل تجميع الإمام وتقدم أن تأخيرهم [تأخير[1] ]الظهر حتى صلى الجمعة أفضل لأنهم ربما زال عذرهم وتلزمهم الجمعة، لكن يستثنى من دام عذره كامرأة وخنثى فالتقديم في حقهما أفضل، ولعله مراد من أطلق، قاله في المبدع.

قوله: وكره قبله.

أي قبل الزوال، ولو قلنا أنه وقتها لأنه وقت رخصة لا لزوم بخلاف ما بعد الزوال وبخلاف بقية الصلوات فإنه يجوز سفره بعد دخول وقتها قبل فعلها لتأتي فعلها في السفر.

قوله: فيهما.

أي فيما إذا قلنا أنه يحرم السفر وأما إذا قلنا أنه يكره.

فصل في شروطها

قوله: ليس منها إذن الإمام.

أي ليس من شروط الجمعة إذن الإمام في إقامتها، وكذا ليس منها المصر فتصح إقامتها بالقرى.

قوله: أحدها الوقت.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت