فهرس الكتاب
لم يقل كما مر دخول الوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات.
قوله: وإلا أتموا جمعة.
أي وإن لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة أتموا جمعة فيدرك بتكبيرة الإحرام كما مر.
قوله: بقرية مبنية.
بما جرت عادة أهلها بالبناء به من حجر أو خشب أو غيرهما مقيمين بها صيفًا وشتاءًا ولو كان بينهم وبين الموضع الذي تقام فيه [منها[1] ]فراسخ فلا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكي ولا في بلد يسكنه أهله بعض السنة دون بعض أو فيه دون العدد المعتبر.
قوله: والأولى مع تتمة العدد... الخ.
فهم منه أنهم لو جمعوا في مكان واحد جاز وهو كذلك صرح به ابن تميم.
قوله: لا كلهم.
أي لا إن كانوا كلهم حتى الخطيب خرساء أو صماء فلا تصح جمعتهم، أما لو كان الخطيب ناطقًا أو كانوا صمًا إلا واحدًا من السامعين للخطبة صحت.
قال في الإقناع: ولو قرب الصم ولعد من يسمع لم يصح ومراده بعد بحيث لم يسمع لفوات المقصود.
قوله: وإن رأى الإمام وحده العدد.
أي اعتقد اشتراطه دون المأموم.
(1) ساقط من (هـ) .