فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1534

لم يقل كما مر دخول الوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات.

قوله: وإلا أتموا جمعة.

أي وإن لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة أتموا جمعة فيدرك بتكبيرة الإحرام كما مر.

قوله: بقرية مبنية.

بما جرت عادة أهلها بالبناء به من حجر أو خشب أو غيرهما مقيمين بها صيفًا وشتاءًا ولو كان بينهم وبين الموضع الذي تقام فيه [منها[1] ]فراسخ فلا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكي ولا في بلد يسكنه أهله بعض السنة دون بعض أو فيه دون العدد المعتبر.

قوله: والأولى مع تتمة العدد... الخ.

فهم منه أنهم لو جمعوا في مكان واحد جاز وهو كذلك صرح به ابن تميم.

قوله: لا كلهم.

أي لا إن كانوا كلهم حتى الخطيب خرساء أو صماء فلا تصح جمعتهم، أما لو كان الخطيب ناطقًا أو كانوا صمًا إلا واحدًا من السامعين للخطبة صحت.

قال في الإقناع: ولو قرب الصم ولعد من يسمع لم يصح ومراده بعد بحيث لم يسمع لفوات المقصود.

قوله: وإن رأى الإمام وحده العدد.

أي اعتقد اشتراطه دون المأموم.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت