فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1534

قوله: وبالعكس لا تلزم واحدًا منهما.

أي وإن رأى المأموم وحده العدد دون الإمام لم تلزم واحدًا منهما لا الإمام لعدم من يصلي معه ولا المأمومين لاعتقادهم بطلانها.

قوله: لم يجز بأقل من أربعين.

ولو اعتقد صحتها لقصر ولايته، ولعل المراد بعدم الجواز أنه لا يستفيد ذلك بالولاية وإلا فالجمعة لا تتوقف على إذن الإمام على ما مر.

قوله: ولا أن يستخلف.

أى ليس لمن ولاه أن يصلي بأربعين أن يستخلف من يصلي بأقل لقصر ولايته.

قوله: بخلاف التكبير الزائد في العيد.

فإنه يعمل فيه برأيه واجتهاده وليس لمن ولاه أمره برأي نفسه بخلاف العد في الجمعة فإنه يصير به خاص الولاية.

قوله: وبالعكس الولاية بطلت.

أي لو ولاه ليصلي بدون أربعين وهو لا يراها لم تصح الولاية لتعذرها من جهته.

قوله: فللمحتسب أمرهم برأيه بالجمعة.

لئلا يظن الصغير أنها غير واجبة ولو زاد العدد ولهذا.

قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر والظاهر أنه إذا أمرهم بها لا يلزمهم فعلها، بل ولا يجوز لهم لفسادها ففائدة الأمر إظهار وجوب الجمعة لولا نقص العدد، ويحتمل أن يصلوها ثم يعيدوها ظهرًا للحاجة، كالصلاة خلف فاسق خاف منه أذى والله أعلم.

قوله: وأدرك مع الإمام منها ركعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت