فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1534

أي تامة بسجدتها أتم جمعة وظاهر ذلك أو صريحة ولو أدراك الركعة بعد خروج وقتها حيث أحرم في الوقت، لأن أداء الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت كما مر فقد أدرك الوقت وأدرك الركعة.

قوله: وإلا فظهر.

أى وإن لم يحرم في الوقت ولو أدرك الركعتين مع الإمام بعده أو أحرم فيه ولم يدرك مع الإمام ركعة كاملة [فإنه] يتمها ظهرًا.

قوله: إن دخل وقته ونواه.

أي إن دخل وقت الظهر ونوى الصلاة ظهرًا.

قوله: وإلا فنفلًا.

أي إن لم يكن دخل وقت الظهر أو كان دخل وقته ولم ينوي أتمها نفلًا.

قوله: فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام.

أى إن لم يمكنه السجود على هذه الحالة سجد إذا زال الزحام.

قال في الإقناع: [لو[1] ]احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان.

قوله: أو سهو ونحوه.

كغفلة أو جهل وجوب متابعة الإمام.

تتمة: لو زحم عن الجلوس للتشهد، فقال ابن حامد: يأتي به قائمًا ويجزئه.

وقال ابن تميم: الأولى انتظار زوال الزحام.

قال في الإنصاف: وقدمه في الرعاية.

(1) في (هـ) :"إذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت