قوله: لا من الظهر.
لأن الجمعة ليست بدلًا من الظهر، بل فرض مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت كما مر.
قوله: من شرطها.
أي شرط الخطتين والمراد هنا بالشرط ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون (*) داخلًا أو خارجًا فيعم الركن كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر والموالاة.
(*) من هنا بداية سقط حادث في نسخة (هـ) .قوله: وحمد الله.
أي بلفظ الحمد للَه والصلاة على رسوله بلفظ الصلاة ولا يجب السلام.
قال في المبدع: أو يشهد أنه عبده ورسوله.
قوله: وقراءة آية.
قال أبو المعالي وغيره لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله، ثم نظر أو مدهامتان لم يكفه.
قوله: والوصية بتقوى الله.
قال في التلخيص لا يتعين لفظها وأقلها اتقوا الله أطيعوا الله ونحوه.
قوله: وموالاة جميعها مع الصلاة.
بأن لا يفصل بين أجزاء الخطتين ولا بينها وبين الصلاة فصلا طويلًا.
قوله: حيث لا مانع.
من نوم أو غفلة أو صمم بعضهم لا كلهم كما مر.
قوله: للقدر الواجب.
يعني أن هذه الشروط معتبرة للقدر الواجب من الخطبة دون غيره.