فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1534

قوله: لا من الظهر.

لأن الجمعة ليست بدلًا من الظهر، بل فرض مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت كما مر.

قوله: من شرطها.

أي شرط الخطتين والمراد هنا بالشرط ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون (*) داخلًا أو خارجًا فيعم الركن كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر والموالاة.

(*) من هنا بداية سقط حادث في نسخة (هـ) .قوله: وحمد الله.

أي بلفظ الحمد للَه والصلاة على رسوله بلفظ الصلاة ولا يجب السلام.

قال في المبدع: أو يشهد أنه عبده ورسوله.

قوله: وقراءة آية.

قال أبو المعالي وغيره لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله، ثم نظر أو مدهامتان لم يكفه.

قوله: والوصية بتقوى الله.

قال في التلخيص لا يتعين لفظها وأقلها اتقوا الله أطيعوا الله ونحوه.

قوله: وموالاة جميعها مع الصلاة.

بأن لا يفصل بين أجزاء الخطتين ولا بينها وبين الصلاة فصلا طويلًا.

قوله: حيث لا مانع.

من نوم أو غفلة أو صمم بعضهم لا كلهم كما مر.

قوله: للقدر الواجب.

يعني أن هذه الشروط معتبرة للقدر الواجب من الخطبة دون غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت