قوله: ولا أن يتوالهما واحد.
فلو خطب الثانية غير من خطب الأولى أجزأ.
قال في النكت: فيعابا بها، فيقال: عبادة واحدة بديته محضة تصح من اثنين.
قوله: وهي بغير العربية كقراءة.
قال ابن رجب في القاعدة العاشرة: خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز.
قال في الإقناع: غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر.
قوله: وبينهما قليلًا.
أي يسن جلوسه بين الخطتين قليلًا.
قال في التلخيص: بقدر سورة الاخلاص.
تتمه: يكون متعظًا بما يعظ الناس به ويستقبلهم ينحرفون إليه فيستقبولنه ويتربصون فيها وإن استدربهم فيها صح وكره.
قوله: معتمدًا على سيف... الخ.
يكون بإحدى يديه؛ قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما انتهى، وفيه إشارة إلى ظهور هذا الدين بالسيف.
فصل
قوله: وفي فجرها الم السجدة... الخ.
قال الشيخ تقي الدين: لتضمنها خلق السموات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.