فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1534

قوله: ولا أن يتوالهما واحد.

فلو خطب الثانية غير من خطب الأولى أجزأ.

قال في النكت: فيعابا بها، فيقال: عبادة واحدة بديته محضة تصح من اثنين.

قوله: وهي بغير العربية كقراءة.

قال ابن رجب في القاعدة العاشرة: خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز.

قال في الإقناع: غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر.

قوله: وبينهما قليلًا.

أي يسن جلوسه بين الخطتين قليلًا.

قال في التلخيص: بقدر سورة الاخلاص.

تتمه: يكون متعظًا بما يعظ الناس به ويستقبلهم ينحرفون إليه فيستقبولنه ويتربصون فيها وإن استدربهم فيها صح وكره.

قوله: معتمدًا على سيف... الخ.

يكون بإحدى يديه؛ قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما انتهى، وفيه إشارة إلى ظهور هذا الدين بالسيف.

فصل

قوله: وفي فجرها الم السجدة... الخ.

قال الشيخ تقي الدين: لتضمنها خلق السموات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت