فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1534

قوله: وتكره مداومته عليهما.

أي السورتين المذكورتين، قال أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة وقال جماعة لئلا يظن الوجوب.

قال الشيخ تقي الدين: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها والسنة إكمالها وتكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة الجمعة زاد في الرعاية والمنافقين.

قوله: كضيق.

قال في شرحه: أي ضيق مسجد البلد عن أهله، انتهى.

قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح منه، [وإن لم يصل[1] ]وإن لم تجب عليه وحينئذ فالتعدد في مصر لحاجة.

قوله: فالسابقة بالإحرام.

أي هي الصحيحة ولو كانت أحداهما في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرى في أقصاها، لأن الاستغناء حصل بالأولى فانيط الحكم بها لسبقها.

قوله: إلا الإمام.

يعني فلا تسقط عنه بل عليه الحضور.

[قوله: وكذا عيدًا بها.

أي يسقط بالجمعة [2] ].

قوله: وأقل السنة بعدها.

أي بعد صلاة الجمعة وفعلها في المسجد مكانه أفضل ولا راتبة لها قبلها بل يستحب أربع.

(1) زيادة من (أ) .

(2) زيادة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت