قوله: في يومها.
زاد أبو المعالي وصاحب الوجيز: أو ليلتها، قاله في المبدع، وكلامه في الإنصاف يقتضي أن قول أبي المعالي يقرأها: في يومها وليلتها، وتبعه في الإقناع غير كلام الوجيز.
قوله: وتنطف.
بقص شرب وتقليم أظفار وقطع روائح كريهة بالسواك وغيره.
قوله: وتطيب.
قال في الفروع: وفي خبر أبي سعيد ولو من طيب امرأته، رواه مسلم [1] ، يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب وظاهر كلام الإمام والأصحاب خلافه.
قوله: لعذر.
كمرض وبعد.
قوله: وعود.
لا بأس بركوبه في عود ولم لم يكن له عذر.
قوله: إلا بعيد منزل... الخ.
يعني أن بعيد المنزل الذي لا يدرك الجمعة لو سعى إليها بعد النداء الثاني يجب عليه السعي قبله في الوقت الذي يدركها فيه إذا علم حضور العدد المعتبر للجمعة.
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ونصه: عن أبي سعيد الخدري:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه... ولو من طيب المرأة". انظر: مسلم بشرح النووي، كتاب الجمعة: 6/ 132."