قوله: ولو نوى أربعًا صلى ثنتين.
أي مطلقًا سواء كان بمسجدًا وغيره لأن التحية المشروعة حال الخطبة ركعتان فقط خفيفتان.
قوله: وليس لغيره سبقه.
أي ليس لغير الموثر - بفتح المثلثة - سبقه إلى المكان الذي أو تربه، لأنه قام مقام من أثره به بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمر غيره فيه والفرق أن الطريق جعلت للمرور فيها والمسجد جعل للإقامة فيه.
قوله: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة.
لأن من سبق إلى المكان يكون مستحقًا للجلوس فيه فمن أقامه بغير حق صار كالغاصب للمكان والصلاة في الغصب غير صحيحة، وهذا بخلاف من منع المسجد غيره فإن صلاته تصح فيه لأن إثمه من حيث المنع لا من حيث الصلاة فيه.
قوله: وإلا من بموضع... الخ.
عطف على إلا الصغير، قال أبو المعالي: إن جلس في مصلي الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم.
قوله: ما لم تحضر الصلاة.
أي تقم فترفع لأن المفروش لا حرمة له في نفسه (*) وليس له أن يدعه مفرشًا ويصلي عليه فإن فعل، فقال في الفروع في باب ستر العورة: ولو صلى في أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح.
(*) نهاية السقط الحادث في نسخة (هـ) .قوله: كلام.