فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1534

أي فيحرم حيث يحرم الكلام لا تسكيت متكلم بالإشارة ويكره التسكيت بالرمي بالحصا ويروى عن ابن عمر أنه كان يحصب من يتكلم.

تتمة: لا يتصدق على سائل حال خطة الجمعة ولا يناوله، لأنه أعانه على محرم وإلا جاز، نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان ويكره العبث، وكذا شرب الماء إن سمعها وإلا فلا نص عليه، واختاره صاحب المحرر ما لم يشتد عطشه، وجزم أبو المعالي أنه إذا أولى.

قال ابن عقيل وغيره: ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة لأنه سعى إلى ذكر كالسعي إلى الصلاة وإذا نزل مسرعًا لا يتوقف.

قال في الفروع: كذا قال ولا فرق، قال بعض الأصحاب: من البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في آخر جمعه من رمضان في حال الخطبة لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة والاتعاظ بها والذكر والدعاء وهو من أشرف الأوقات بما لا يعرف معناه [كسهلوف[1] ]ونحوه وقد يكون دالًا على ما ليس بصحيح ولا مشروع ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم.

قوله: لمن دخله.

أي دخل المسجد أراد الجلوس أولا قاله في الفروع.

قوله: بشرطه.

أي بشرطه أن يكون غير وقت نهي في غير حال خطبة جمعة وأن يكون متطهرًا وأن لا يجلس فيطول جلوسه.

قوله: وينتظر فراغ مؤذن لتحية.

أي ليجمع بين فضيلتي الإجابة والمتحية.

قال في الفروع: ولعل المراد غير أذان الجمعة فإن سماع الخطبة أهم.

(1) في (هـ) :"كعشهلون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت