فهرس الكتاب
قوله: أو عكسه.
بأن ماتت أمرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها.
قوله: يمم.
أي كل ممن ذكر من الرجل والمرأة والخنثى، لكن إذا ماتت المرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره نص عليه، وكذلك الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل.
قال في شرح الهداية: لا أعلم في ذلك خلافًا.
قوله: بل يواري لعدم.
أي عدم كافر يواريه ذميًا كان أو غيره قريبًا أو أجنبيًا.
قوله: وكذا كل صاحب بدعة مكفرة.
قال الإمام: الجهمية والرافضة لا يصلي عليهم، وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعود وهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم.
قوله: ستر عورته.
أي ما بين سرته وركبته، إلا من دون سبع فيجوز تغسيله مجردًا ومس عورته.
قوله: وكره حضور غير معين.
استثنى القاضي وابن عقيل وليه فله الدخول عليه كيف شاء.
قوله: إلى قرب جلوسه.
بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره.
قوله: بخور.
على وزن رسول.
قوله: ويسمي.