فهرس الكتاب
أي وجوبًا كغسل الجنابة.
قوله: إن يدخل إبهامه... الخ.
أي بعد غسل كفي الميت نص عليه.
قوله: ثم يوضئه وضوءه للصلاة.
وهو مستحب لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب.
قلت: وهو ظاهر كلام شرحه الآتي:
قوله: برعوة.
بتثليث الراء.
قوله: ثم شقه... الخ.
فيبدأ من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل [ويقلبه[1] ]على جنبه مع غسل شقه، فيرفع جانبه الأيمن، ويغسل ظهره ووركه، ويغسل جانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه.
قوله: إلا الوضوء.
فلا يعيده في المرة الثانية ولا فيما بعدها.
قوله: إن لم يخرج شيء.
فإن خرج شيء حرم الاقتصار ما دام يخرج على ما دون سبع.
قوله: وجعل كافور إن لم يكن محرمًا.
لأنه من الطيب وحكمته أنه يصلب الجسد ويطيبه ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته.
قوله: وخضاب شعره.
(1) في (هـ) :"ويقلب".