فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1534

أي وجوبًا كغسل الجنابة.

قوله: إن يدخل إبهامه... الخ.

أي بعد غسل كفي الميت نص عليه.

قوله: ثم يوضئه وضوءه للصلاة.

وهو مستحب لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب.

قلت: وهو ظاهر كلام شرحه الآتي:

قوله: برعوة.

بتثليث الراء.

قوله: ثم شقه... الخ.

فيبدأ من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل [ويقلبه[1] ]على جنبه مع غسل شقه، فيرفع جانبه الأيمن، ويغسل ظهره ووركه، ويغسل جانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه.

قوله: إلا الوضوء.

فلا يعيده في المرة الثانية ولا فيما بعدها.

قوله: إن لم يخرج شيء.

فإن خرج شيء حرم الاقتصار ما دام يخرج على ما دون سبع.

قوله: وجعل كافور إن لم يكن محرمًا.

لأنه من الطيب وحكمته أنه يصلب الجسد ويطيبه ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته.

قوله: وخضاب شعره.

(1) في (هـ) :"ويقلب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت