فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1534

أي شعر رأس المرأة ولحية الرجل.

قوله: إن لم يحتج إليه.

أي إلى ما ذكر من الماء الحار لشدة برودة الماء أو الخلال ويستحب حينئد أن يكون من شجرة لينه ينقي من غير جرح كالصفصاف أو الاشنان.

قوله: وتنشيف.

أي يسن تنشيفه قبل تكفينه ولا ينجس ما نشف به.

قوله: حشي بقطن.

قال في الإنصاف: قال ابن منجا في شرحه: لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه؛ قال: وصرح به أبو الخطاب وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة.

قوله: فبطين حر.

أي خالص لأن له قوة تمنع الخارج.

قوله: ثم يغسل المحل.

قال في مجمع البحرين: فإن لم يعد الخارج موضع العادة، فقياس المذهب أنه يجزي فيه الاستجمار نقله عنه في الإنصاف.

قوله: ويوضأ.

قال في شرحه: وجوبًا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل لتكون طهارته كاملة انتهى، وهذا إنما يظهر على القول بوجوب الوضوء.

قوله: ولا يقرب طيبًا... الخ.

قال في الإنصاف: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا على الصحيح من المذهب.

قوله: إن لم يؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت