فهرس الكتاب
أي شعر رأس المرأة ولحية الرجل.
قوله: إن لم يحتج إليه.
أي إلى ما ذكر من الماء الحار لشدة برودة الماء أو الخلال ويستحب حينئد أن يكون من شجرة لينه ينقي من غير جرح كالصفصاف أو الاشنان.
قوله: وتنشيف.
أي يسن تنشيفه قبل تكفينه ولا ينجس ما نشف به.
قوله: حشي بقطن.
قال في الإنصاف: قال ابن منجا في شرحه: لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه؛ قال: وصرح به أبو الخطاب وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة.
قوله: فبطين حر.
أي خالص لأن له قوة تمنع الخارج.
قوله: ثم يغسل المحل.
قال في مجمع البحرين: فإن لم يعد الخارج موضع العادة، فقياس المذهب أنه يجزي فيه الاستجمار نقله عنه في الإنصاف.
قوله: ويوضأ.
قال في شرحه: وجوبًا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل لتكون طهارته كاملة انتهى، وهذا إنما يظهر على القول بوجوب الوضوء.
قوله: ولا يقرب طيبًا... الخ.
قال في الإنصاف: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا على الصحيح من المذهب.
قوله: إن لم يؤخذ.