فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1534

أي من الميت قبل موته.

قوله: من تركة.

متعلق يحط.

قوله: ودفنه في ثيابه التي قتل فيها.

قال في الإقناع: وظاهره ولو كان حريرًا انتهى؛ وظاهره أيضًا أنه لا تحرم الزيادة عليها، وهو كالصريح في شرحه في الجواب عن قصة حمزة رضي الله عنه، لكن قال في المبدع: فعلى المذهب لا يزاد ولا ينقص ويرد عليه لو كان لابسًا لحرير، ولعله غير مراد وذكر القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما.

قوله: أو حتف أنفه.

أي بلا سبب تقول العرب مات فلان حتف أنفه، أي على فراشه من غير حرق ولا غرق لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه.

[قوله فكغيره.

أي فيغسل ويكفن ويصلي عليه [1] ].

قوله: وسقط.

بتثليث السين.

قوله: كمولود حيًا.

أي فيغسل، ويكفن، ويصلي عليه، ويدفن وتستحب تسميته، نص عليه، اختاره الخلال وغيره، قال في الإقناع: ولو دون أربعة أشهر، وإن جهله أذكر أم أنثى، سمي بصالح لهما كطلحة وهبة الله.

فائدة: من جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله

(1) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت