فهرس الكتاب
أي من الميت قبل موته.
قوله: من تركة.
متعلق يحط.
قوله: ودفنه في ثيابه التي قتل فيها.
قال في الإقناع: وظاهره ولو كان حريرًا انتهى؛ وظاهره أيضًا أنه لا تحرم الزيادة عليها، وهو كالصريح في شرحه في الجواب عن قصة حمزة رضي الله عنه، لكن قال في المبدع: فعلى المذهب لا يزاد ولا ينقص ويرد عليه لو كان لابسًا لحرير، ولعله غير مراد وذكر القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما.
قوله: أو حتف أنفه.
أي بلا سبب تقول العرب مات فلان حتف أنفه، أي على فراشه من غير حرق ولا غرق لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه.
[قوله فكغيره.
أي فيغسل ويكفن ويصلي عليه [1] ].
قوله: وسقط.
بتثليث السين.
قوله: كمولود حيًا.
أي فيغسل، ويكفن، ويصلي عليه، ويدفن وتستحب تسميته، نص عليه، اختاره الخلال وغيره، قال في الإقناع: ولو دون أربعة أشهر، وإن جهله أذكر أم أنثى، سمي بصالح لهما كطلحة وهبة الله.
فائدة: من جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله
(1) زيادة من (هـ) .