فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1534

والصلاة عليه ولو كان أقلف بدارنا لابدار حرب ولا علامة نصًا ونقل عن أبن سعيد يستدل بثياب وختان [1] ] ولو مات من يعهده ذميًا فشهد عدل أنه مات مسلمًا لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم وحكم بها في صلاة عليه بناء على ثبوت هلال رمضان بواحد.

قوله: وعلى غاسل ستر شر لا إظهار خير.

قال جماعة: إلا المشهور بفجور أو بدعة فيستحب ظهور شره وستر خيره ويستحب ظن الخير بالمسلم ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قاله الأصحاب.

قال الشيخ تقي الدين: أو تتفق الأمة على الثناء أو الإساءة عليه.

قال في الفروع: ولعل مراده الأكثر، وأنه الأكثر ديانة وظاهر كلامه، ولو لم تكن أفعال [وأنه الأكثر[2] ]الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة.

فصل في تكفينه

قوله: وحقه.

أي الميت بالجر عطف على حق الله سبحانه وتعالى.

قوله: ثوب.

بالرفع فاعل يجب.

قوله: يستر جميعه.

(1) ساقط من (ج) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت