فهرس الكتاب
أي جميع الميت والمراد إذا لم يكن محرمًا كما مر، فلو وصي بدونه لم تصح.
قوله: من ملبوس مثله.
أي في الجمع والأعياد، قاله في الإنصاف.
قوله: ويكره أعلا.
أي من ملبوس مثله ولا تصح الوصية به.
قوله: ومؤنة تجهيزه.
بالرفع عطف على ثوب.
قوله: بمعروف.
أي بقدر المعرف والحاجة، أما من أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج وإعطاء الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب، فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه، قاله في الفصول.
قوله: من رأس ماله.
أي مال الميت متعلق بيجب ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت، إلا ما فضل عن حاجته الأصلية.
قوله: فإن عدم.
أي مال الميت بأن لم يخلف تركة أو تلفت قبل تجهيزه.
قوله: إلا الزوج.
فلا يلزمه كفن امرأته ومؤنة تجهيزها، ولو كان غنيًا، لأن النفقة في النكاح في مقابلة التمكين من الاستمتاع، ولذلك تسقط بالنشوز وقد انقطع ذلك بالموت بخلاف نفقه الرقيق، فإنها تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته.