فهرس الكتاب
قوله: ولو قسمت التركة.
ولا تنقض القسمة بل يؤخذ من كل وارث بنسبة حصته.
قوله: ما لم تصرف... الخ.
فلا يلزمهم تكفينه، فأن تبرع به بعضهم أو أجنبي وإلا ترك بحاله.
قوله: وما تبرع به.
فلمتبرع لأن تكفينه به ليس بتمليك بل إباحه بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه [به[1] ]ثم وجوده فهو لهم.
فائدة: لا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه، قيل لأحمد يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنًا.
قوله: في ثلاث لفائف.
قال أبو المعالي: وأن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزوائد الحلال وجهان.
قال في المبدع: ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان.
قوله: تبسط على بعضها.
أي واحدة فوق واحدة ليوضع الميت عليها دفعة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار حمله.
قوله: بعد تجهيزها.
قال غير واحد من الأصحاب، منهم صاحب الكافي وتجمرها ثلاثًا.
قال في الفروع: والمراد وترًا بعد رشها بماء ورد، أو نحوه ليعلق البخور.
قوله: مستلقيًا.
(1) زيادة من (هـ) .