فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1534

قوله: ولو قسمت التركة.

ولا تنقض القسمة بل يؤخذ من كل وارث بنسبة حصته.

قوله: ما لم تصرف... الخ.

فلا يلزمهم تكفينه، فأن تبرع به بعضهم أو أجنبي وإلا ترك بحاله.

قوله: وما تبرع به.

فلمتبرع لأن تكفينه به ليس بتمليك بل إباحه بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه [به[1] ]ثم وجوده فهو لهم.

فائدة: لا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه، قيل لأحمد يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنًا.

قوله: في ثلاث لفائف.

قال أبو المعالي: وأن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزوائد الحلال وجهان.

قال في المبدع: ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان.

قوله: تبسط على بعضها.

أي واحدة فوق واحدة ليوضع الميت عليها دفعة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار حمله.

قوله: بعد تجهيزها.

قال غير واحد من الأصحاب، منهم صاحب الكافي وتجمرها ثلاثًا.

قال في الفروع: والمراد وترًا بعد رشها بماء ورد، أو نحوه ليعلق البخور.

قوله: مستلقيًا.

(1) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت