فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1534

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره، وجوزه أبو المعالي [مع[1] ]خوف نبشه.

قوله: لا تكفينه في قميص... الخ.

أي لا يكره ذلك والشروع إذا أن يجعل الميزر مما يلي جسده، كما يفعل بالحي، ثم يلبس القميص والمشروع أن يكون كقيمص الحي بكمين ودخاريص، نص عليه وتكون اللفافة فوق القميص لتجمع الميت وأثوابه، ولا يحل الإزار في القبر، نص عليه ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين [2] .

قوله: والجديد أفضل.

من العتيق ما لم يوصي بغيره.

قوله: ومزعفر ومعصفر.

ولو كان لأنثي لأنه غير لائق بالحال.

قوله: لضرورة.

أي عدم غيره فإن لم تكن ضرورة حرم في حق الذكر والأنثى لأنه إنما أبيح لها حال الحياة، لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال ذلك بموتها.

تتمات: يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأنه إضاعة مال وإذا مات جماعة، ولم يوجد سوى ثوب واحد جمع فيه ما أمكن لخبر أنس في قتلى أحد [3] .

(1) ساقط من (هـ) .

(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا يمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا"، أخرجه البخاري في صحيحه، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم؟ 3/ 137، حديث رقم 1267، وصحيح مسلم بشرح النووي: 8/ 127.

(3) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، وقال زيد بن الحباب: تأكله العاهة حتى يحشر من بطونها، ثم قال: دعا بنمرة فكفنة فيها، قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه، قال: وكثر القثلى، وقلت الثياب، قال: وكان يكفن أو يكفن الرجلين شك صفوان والثلاثة في الثوب الواحد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه إلى القبلة، قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم، وقال زيد بن الحباب: فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد"، الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3/ 128، وانظر: جامع الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة: 3/ 233 - 234."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت