فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1534

وقال ابن تميم: قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد ولا يجمعون فيه وإذا مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر فمنه ويأخذ من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكمًا.

فصل في الصلاة عليه

قوله: على من قلنا يغسل.

احتراز عن شهيد المعركة والمقتول ظلمًا.

قوله: وتسقط بمكلف.

أي ذكرًا كان أو أنثى، وقدم صاحب المحرر يسقط الفرض بفعل المميز كغسله، وقيل: لا لأنه نفل، جزم به أبو المعالي، قاله في الفروع.

قوله: إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.

فصلوا عليه فرادى. قال ابن عبد البر: إجماعًا احترامًا وتعظيمًا لقدره، وفي البزار والطبراني أنه بوصية منه صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت