فهرس الكتاب
قوله: وأن لا تنقص الصفوف.
أي حيث أمكن، فإن كانوا ستة وقف كل اثنين صفًا، وإن كانوا أربعة وقفوا صفين، ولا تصح فيها صلاة الفذ، خلافًا لابن عقيل والقاضي في التعليق.
قوله: فالأولى بغسل رجل.
فيقدم الأب، وإن علا ثم الابن، وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب كما مر، ولو كان الميت أنثى وحر بعيد أولى من عبد قريب، لأنه لا ولاية له والرجال أولى بالصلاة على المرأة من نساء أقاربها.
قال في الفصول: فإن كان مع الميت نساء فقط لا رجل معهن صلين جماعة، وكانت الإمام في وسطهن، ويقدم عليهن من قدمناه على الرجال بيانه أن يكون في النساء أم الميت أو جدته أو امرأة من عصباته، أو أرحامه فتقدم على سائر النساء، وإن كان الميت قد أوصى إن تقدم عليه امرأة كانت الوصية مقدمة على سائرهن، فإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت، لأن ولايتها، وإن لم تصح إلا أنها يسوغ فيها الاجتهاد فهي مزية.
قوله: ثم يقرع.
أي إذا استوا ويدخل في ذلك الموصي إليهم، لكن في كلام الأصحاب أوجهًا غير ذلك.
قال في الإقناع: وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامها.
قوله: عند صدر رجل ووسط امرأة.
قال في المبدع: لم يتعرض المؤلف للمقام من الصبي والصبية، وظاهر الوجيز أنهما كما سبق، فلو خالف الموضع صحت ولم يصب السنة.
قوله: يحرم بالأولى بعد النية.