فهرس الكتاب
ولم ينبه عليها هنا اكتفاءًا بما مر فينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة عرف عددهم، أو لا عرف أنهم رجال أو نساء أولا وإن نوى على هذا الرجل فبان أنثى أو عكسه، فالقياس الأجزاء لقوة التعيين ذكره أبو المعالي.
قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره، قال: والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته [واسمه[1] ]ويسميه في دعائه وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه كتزويجه إحدى موليتيه.
قوله: باحسن ما يحضره من الدعاء.
مخلصًا ولا توقيت فيه نص عليه.
قوله: عليهما.
أي على الإسلام والسنة، وفي الفروع، وتبعه في الإقناع: بدله على الإيمان.
قوله: نزله.
بضم الزاي وتسكن.
قوله: مدخله.
بفتح الميم موضع الدخول وبضمها الإدخال.
قوله: والبرد بفتح الباء والراء.
أي المطر المنعقد.
قوله: اللهم اجعله... الخ.
بعد فتوفه عليهما بدل الاستغفار، ولم يسن الأستغفار له، لأنه شافع غير مشفوع فيه ولم يجر عليه قلم.
(1) ساقط من (هـ) .