فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1534

قوله: وفرطًا.

أى سابقًا مهيأ لمصالح أبويه في الآخرة، ولا فرق في هذا بين أن يموت في حياة أبويه أو بعد موتهما.

قوله: ويؤنث الضمير على أنثى.

فيقول: اللهم عافها واعف عنها وهكذا، ولا يقول وأبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع.

قوله: بما يصلح لهما.

أي للذكر والأنثى فيقول: اللهم أغفر لهذا الميت، ولا بأس بالإشارة بالإصبع أو غيره إلى الميت حالة الدعاء.

قوله: ويسلم.

واحدة فقط وتجزئه، وإن لم يقل ورحمة الله لكن الأليق بالحال ذكرها.

قوله: وواجبها.

أي أركانها.

قوله: قيام في فرضها.

أي من قادر فلا تصح قاعدًا إلا لعذر فلو تكررت لم يجب القيام في الثانية لأنها نقل.

قوله: وتكبيرات.

أي أربع.

قوله: أو وجد مناف ككلام أو حدث.

قوله: والصلاة على رسول الله... الخ.

قال في الكافي: ولا تتعين صلاة، أي الإتيان بلفظ صلاة مخصوص لأن المقصود مطلق الصلاة انتهى؛ فكيفي اللهم صل على محمد ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت