فهرس الكتاب
قوله: وفرطًا.
أى سابقًا مهيأ لمصالح أبويه في الآخرة، ولا فرق في هذا بين أن يموت في حياة أبويه أو بعد موتهما.
قوله: ويؤنث الضمير على أنثى.
فيقول: اللهم عافها واعف عنها وهكذا، ولا يقول وأبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع.
قوله: بما يصلح لهما.
أي للذكر والأنثى فيقول: اللهم أغفر لهذا الميت، ولا بأس بالإشارة بالإصبع أو غيره إلى الميت حالة الدعاء.
قوله: ويسلم.
واحدة فقط وتجزئه، وإن لم يقل ورحمة الله لكن الأليق بالحال ذكرها.
قوله: وواجبها.
أي أركانها.
قوله: قيام في فرضها.
أي من قادر فلا تصح قاعدًا إلا لعذر فلو تكررت لم يجب القيام في الثانية لأنها نقل.
قوله: وتكبيرات.
أي أربع.
قوله: أو وجد مناف ككلام أو حدث.
قوله: والصلاة على رسول الله... الخ.
قال في الكافي: ولا تتعين صلاة، أي الإتيان بلفظ صلاة مخصوص لأن المقصود مطلق الصلاة انتهى؛ فكيفي اللهم صل على محمد ونحوه.