فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1534

تنبيه: قال في الفروع: بعد عد الواجبات الستة، ولعل ظاهر ذلك لا تتعين القراءة في الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافًا للمستوعب والكافي.

وقال في الإنصاف: قلت: صرح في التلخيص والبلغة بالتعيين، فقال: وأقل ما يجزىء في الصلاة، ستة أركان: النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والتسليمة مرة واحدة.

قوله: حضور الميت بين يديه.

أي يدي المصلي، فلا تصح من وراء جدار، ولا على من في نعش مغطي، أي بالخشب، وقيل: بلى إن أمكنه كشفه عاده.

وقال ابن حمدان: تصح كالمكبة ولا على جنازة محمولة، ولا تعتبر مسامته الإمام له، فإن لم يسامته كره، قاله في الرعاية.

قال صاحب المحرر وغيره: قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم [من الإمام[1] ]لأنه يسن الدنو منها، ولا تحمل الجنازة إلى مكان أو محلة ليصلي عليها فهي، كالإمام تقصد ولا تقصد ذكره ابن عقيل.

قوله: ولو دون مسافة قصر.

قال في المبدع: ويعتبر إنفصال مكانه عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر.

وقال القاضي: يكفي خمسون خطوة.

وقال الشيخ تقي الدين: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذا من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبًا عنها.

قوله: أو في غير قبلته.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت