فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1534

أي قبلة المصلي، ولو صار وراءه حال الصلاة، فتجوز عليه صلاة الإمام والاحاد.

قوله: ونحوه.

أي نحو الغريق، كالأسير، فيسقط شرط الحضور للضرورة، وكذا الغسل.

قوله: وتطهيره... الخ.

لم ينبه على اشتراط تكفينه، مع أنه معتبر، كما يعلم من كلامه الآتي هنا، وفي الدفن في شرحه، لأنه يعقب الغسل عادة.

قوله: بعد.

أي بعد السابعة لا قبلها.

قوله: وحرم سلام قبله.

أي قبل الإمام الذي جاوز تكبيره سبعًا، لأنه زيادة ذكر لا يقطع الصلاة فلا يقطع من أجله المتابعة.

قوله: وقد بقي من تكبيره أربع.

أي بقي من السبع أربع تكبيرات، فلو أحرم بالأولى فجيء بثانية، فكبر ونواها لهما فجيء بثالثة، فكبر لهم فجيء برابعة، فكبر لهم جاز، فإن جيء بخامسة، لم يجز إن يكبر وينويها معهم، لأنه يؤدي إلى تنقيصها عن أربع، أو زيادة ما قبلها على سبع، فيتم صلاته، ثم يصلي على الخامسة بعد.

قوله: ويقضي مسبوق على صفتها.

أي صفة صلاة الجنازة، ولا يتابع التكبير إن لم يخشى الرفع، وقد مر أن ما أدرك آخرها صلاته وما يقضيه أولها، فإذا أدركه في الدعاء مثلًا تابعه فيه، فإذا سلم الإمام أتى بالحمد، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت