فهرس الكتاب
[هكذا في شرحه والإقناع ويحدد في ثم كبر وسلم[1] ]، ويستحب للمأموم الإحرام على أي حالة أدركه الإمام، ولا ينتظر تكبيره، ويقطع القراءة للتكبير، واختار المجد تتمتها ما لم يخف فوات الثانية.
قوله: تابع.
أي في التكبير رفع أو لم يرفع، حكاه في الفروع نصًا.
قوله: من فاتته قبل.
أى قبل إقباره ومن فاعل يصلي.
قوله: ولا تضر زيادة يسيرة.
كاليوم واليومين على الشهر، قاله القاضي، وإن شك في إنقضاء المدة صلى حتى يعلم فراغها، ولا يصلي كل يوم على من مات غائبًا ولم يجز أن يصل على قبره صلى الله عليه وسلم إجماعًا، لئلا يتخذ قبره مسجدًا، وقد نهى عنه.
قوله: فككله.
أي فيغسل ويكفن وجوبًا، ثم يصلي عليه وجوبًا، إن لم يكن صلى على جملته، وإلا فاستحبابًا ويأتي.
قوله: ويدفن بجنبه.
أي جنب القبر؛ قال في المغني: أو بنبش بعض القبر ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت، لأن ضرر نبش الميت أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.
قوله: بشرطه.
بأن يكون غير شعر وظفر وسن.
قوله: مع حضوره.
(1) ساقط من (هـ) .