فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1534

أي حضور الأولى بها، حيث لم يصل، فإن صلى الولي خلفه صار إذنًا، ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز، قاله في الفروع.

قوله: ولا توضع... الخ.

قال في الإقناع: فظاهره يكره.

قوله: في وقت لو وجدت فيه الجملة... الخ.

أي جملة الميت، وذلك الوقت وقت حياتها أو الشك في موتها.

قوله: على غال.

هو من كتم شيئًا من الغنيمة، ويصلي على بقية العصاة، كسارق وشارب

خمر ومقتلول قصاصًا، وعلى مدين لم يخلف وفاء ولا كفيلا.

قوله: وغسلوا وكفنوا.

كلهم وجوبًا، سواء كانوا بدار إسلام، أو حرب، كثر المسلمون منهم، أو قلوا.

قوله: وهو أمر معلوم.

عند الله تعالى؛ وقال ابن عقيل: نسبته من أجر صاحب المصيبة، كنسبة القيراط من الدراهم.

تتمة: سئل الإمام عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائز، فقال: لا بأس.

قال في الفروع: وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعده: ويتبعها من أهلها، يعني من صلى على جنازة، فتبعها من أهلها فله قيراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت