فهرس الكتاب
أي حضور الأولى بها، حيث لم يصل، فإن صلى الولي خلفه صار إذنًا، ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز، قاله في الفروع.
قوله: ولا توضع... الخ.
قال في الإقناع: فظاهره يكره.
قوله: في وقت لو وجدت فيه الجملة... الخ.
أي جملة الميت، وذلك الوقت وقت حياتها أو الشك في موتها.
قوله: على غال.
هو من كتم شيئًا من الغنيمة، ويصلي على بقية العصاة، كسارق وشارب
خمر ومقتلول قصاصًا، وعلى مدين لم يخلف وفاء ولا كفيلا.
قوله: وغسلوا وكفنوا.
كلهم وجوبًا، سواء كانوا بدار إسلام، أو حرب، كثر المسلمون منهم، أو قلوا.
قوله: وهو أمر معلوم.
عند الله تعالى؛ وقال ابن عقيل: نسبته من أجر صاحب المصيبة، كنسبة القيراط من الدراهم.
تتمة: سئل الإمام عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائز، فقال: لا بأس.
قال في الفروع: وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعده: ويتبعها من أهلها، يعني من صلى على جنازة، فتبعها من أهلها فله قيراط.