فهرس الكتاب
فصل في حملها
ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغسل ونحوه.
قوله: تربيع.
أي أن يحملها أربعة، قال الإمام: لا يقول في حمل السرير سلم يرحمك الله، فإنه بدعة، ولكن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويذكر الله إذا ناول السرير.
قوله: اليسرى المقدمة.
إنما بدىء بها، لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه.
قال أبو حفص: يكره الازدحام عليه، أيهم يحمله، وأنه يكره التربيع إذا، وكذا كره الأجري وغيره التربيع إن ازدحموا.
قوله: والجمع بينهما أولى.
أي بين التربيع والحمل، وبين العمودين.
قال الحجاوي في الحاشية: وليس هذا على المذهب، وإنما هذا إذا قلنا ليس التربيع أفضل وأنهما سواء، صرح به في الإنصاف، وعبارة الفروع توهم ما قاله في التنقيح.
قوله: لغير صحيح.
كبعد القبر، قاله في الفروع، وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها، ويتوجه إحتمال وفاقًا للشافعي.
فائدة: يسن إتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله.
قال الشيخ تقي الدين: لو قدر أنه لو أنفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم لتالف أو مكافأة أو غيره أخرى