فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1534

فصل في حملها

ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغسل ونحوه.

قوله: تربيع.

أي أن يحملها أربعة، قال الإمام: لا يقول في حمل السرير سلم يرحمك الله، فإنه بدعة، ولكن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويذكر الله إذا ناول السرير.

قوله: اليسرى المقدمة.

إنما بدىء بها، لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه.

قال أبو حفص: يكره الازدحام عليه، أيهم يحمله، وأنه يكره التربيع إذا، وكذا كره الأجري وغيره التربيع إن ازدحموا.

قوله: والجمع بينهما أولى.

أي بين التربيع والحمل، وبين العمودين.

قال الحجاوي في الحاشية: وليس هذا على المذهب، وإنما هذا إذا قلنا ليس التربيع أفضل وأنهما سواء، صرح به في الإنصاف، وعبارة الفروع توهم ما قاله في التنقيح.

قوله: لغير صحيح.

كبعد القبر، قاله في الفروع، وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها، ويتوجه إحتمال وفاقًا للشافعي.

فائدة: يسن إتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله.

قال الشيخ تقي الدين: لو قدر أنه لو أنفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم لتالف أو مكافأة أو غيره أخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت