فهرس الكتاب
يستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة.
قال في المستوعب: يسترها بالمكبة، ومعناه في الفصول، وكذا من لم يمكن تركه على النعش، إلا بمثله لحدب ونحوه.
قال في الفصول: المقطع: تلفق أعضاؤه بطين حر ونفط حتى لا يتبين تشويهه، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين؛ وقال أيضًا: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد.
قال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة.
قوله: مع منكر.
كطبل أو نوح أو لطم أو تصفيق.
قوله: وتلزم القادر.
إزالته.
[تتمة[1] ]: يكره مسح النعش.
بيده أو بشيء عليها تبركًا، وقيل: يمنعه كالقبر وأولى، وكذا يكره لمتبعها الضحك والتبسم، والتحدث بأمر الدنيا، وأن يقال حال المشي: اللهم سلم يرحمه الله أو استغفروا له، نص عليه، ويسن أن يسكنوا أو يذكروا الله؛ قال بعضهم: خفية.
قال في المبدع: ويكره أن تتبع بنار، إلا لحاجة وإن تتبع بماء ورد ونحوه، ومثله التبخير عند خروج روحه، ورفع الصوت، والضجة عند وضعها ويستحب أن يكون متبعها متخشعًا متفكرًا في ماله، متعظًا بالموت وبما يصير إليه الميت، قاله في الإقناع.
(1) في (ج) و (هـ) :"قوله"وما أثبته من (أ) وباقي النسخ.