فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1534

فصل في دفنه

وهو إكرام له، لأنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس بريحه واستقذر، وربما أكلته الوحوش.

قوله: فأجانب فمحارمها النساء.

قدمت الأجانب على النساء، لأنهن يضعفن عن إدخال الميت القبر، ولما في نزول النساء القبور بين يدي الرجال الذين مع الجنازة من التعريض والهتك والتكشف، وعلم منه أنها لا يكره للرجال دفن امرأة، لكن مع حضور محرم لها، نص عليه.

قال في الفروع: ويتوجه إحتمال يحملها من المغسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن، وفاقًا للشافعي في الأم، وبعض أصحابه.

قوله: وكره عند طلوع الشمس... الخ.

علم منه أنه لا يكره في غير هذه الأوقات، لا ليلًا، ولا نهارًا؛ والدفن بالنهار أولى، لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لإتباع السنة في دفنه وإلحاده.

قوله: ولحد.

-بفتح اللام والضم - لغة أفضل من شق، وأصله الميل.

وصفته: أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت.

والشق: أن يحفر وسط القبر كالنهر، ويبني جانباه، ولا يعمق تعميقًا ينزل فيه جسد الميت كثيرًا، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن.

قوله: وكونه مما يلي القبلة أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت