فهرس الكتاب
مما يقابلها، والذي يلي القبلة يكون ظهر الميت فيه [إلى[1] ]جهة ملحده، والذي يقابلها يكون وجهه إلى ملحده، لأنه في الحالين على جنبيه الأيمن مستقبل القبلة.
قوله: ولبن.
-بفتح اللام وكسر الباء الموحدة - واحده لبنة، وهو ما يؤخذ للبناء من الطن مربعًا قبل أن يحرق، فإذا حرق سمي: آجر، ونصبه أفضل من نصب الحجارة.
قوله: بلا عذر.
مثل كون التراب ينهال، ولم يمكن دفعه بنصب لبن أو حجارة، فإن أمكن أن يجعل شبه اللحد من الجنادل واللبن والحجارة جعل، نص عليه، ولم يعدل إلى الشق، قال أحمد: لا أحب الشق.
قوله: أن يعمق.
بالعين المهملة وهو الزيادة في النزول.
[قوله[2] ]: ويوسع.
أي يزاد في طوله وعرضه.
قوله: بلا حد.
هو المذهب، وقال الأكثر: قامة وسطًا وبسطة، ولا يجوز أن يوضع الميت على الأرض ويوضع فوقه جبال من تراب، لأنه ليس بينه كما لا يجوز ستره إلا بالثياب، قاله ابن عقيل.
قوله: لأنثى.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .