فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1534

قوله: لغير محجور عليه.

وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون كما مر.

قوله: ولو مغصوبًا.

أي ولو كان النصاب مغصوبًا بيد الغاصب أو من أنتقل إليه منه أو تلافًا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة كالدين.

قوله: أو ضالًا... الخ.

فيزكيه مالكه حول التعريف فقط دون ما بعده إن دخل في ملك الملتقط، فيزكيه الملتقط، وإذا رجع به رجع به كله فإن كان الملتقط أخرج الزكاة من اللقطة غرم بدلها.

قوله: لا إن شك في بقائه.

فلا تجب زكاته مع الشك، فإن علم بقاءه أخرج وجوبًا، مضى على الأصح، كما نقله في شرحه عن الفروع في باب إخراج الزكاة، وحينيئذ لا فائدة لقوله: لا أن شك في بقائه لأنه وإن كان معلوم البقاء، لا يلزمه إخراج زكاته قبل حصوله في يده.

قوله: أو موروثًا جهله.

أي جهل إنتقاله إليه بالأرث.

قوله: ونحوه.

أي نحو ما ذكر كالموهوب قبل قبضه.

قوله: ويزكيه إذا قدر عليه.

يعني لا يلزمه إخراج زكاة ما تقدم من الغائب والمسروق والمدفون المنسي والموروث المجهول قبل القدرة عليه، ولا زكاة الموهوب إلا إذا قبضه.

قوله: أو دينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت