فهرس الكتاب
قوله: أو العلس.
-بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها - نوع من الحنطة، وفاقًا منقول عن أئمة اللغة والفقه.
قوله: فنصابهما معه.
أى مع قشرهما.
قوله: خبرًا.
أي الأرز والعلس.
قوله: مثلًا ذلك.
أى مثلًا الخمسة أوسق، فيكون نصاب كل منهما مع قشرة عشرة أوسق، وإن شك في خروجه نصابًا، خير مالكه بين إخراجه من قشره وإخراج عشره، ولا يجوز تقدير غير العلس من الحنطة في قشره، ولا إخراجه قبل تصفيته، لأن العادة لم تجر به، ولم تدع الحاجة إليه ولا يعلم قدر ما يخرج منه.
قوله: مكاييل.
لا صنج.
قوله: والاعتبار بالمتسوط.
وهو البر، قال في الفروع: ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي الرزين من الحنطة، وهو الذي يساوي العدس في وزنه، ثم قال: قال الأئمة، منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية: ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتياطًا وأخرج، ولا تجب لأنه الأصل فلا تجب بالشك.
قوله: وتضم أنواع الجنس.
أي بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم العلس إلى الحنطة، لأنه نوع منها والسلت إلى الشعير، لأنه نوع منه، ويؤخذ من كل نوع حصته لعدم