فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1534

المشقة، ويوخذ الواجب من الزرع والثمر بحسبه جيدًا، أو رديئًا منه، أو من غيره وفاقًا، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد وفاقًا، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء وفاقًا.

قوله: وزعبل.

بوزن جعفر، هو شعير الجبل.

قوله: ونحوه.

كحب النمام، وبزر البقلة الحمقاء، والعفص، والأشنان، والسماق والكلاء سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه إلا بأخذه ولا تجب أيضًا فيما ملك بعد الوجوب بشراء أو أرث أو غيرهما.

فصل

قوله: كبعروقه.

أي كالذي يشرب بعروقه، ويسمى: بعليًا سواء كان من حب، أو ثمر.

قوله: وسيح.

أي جار على وجه الأرض.

قوله: شراه.

أي شراء الماء لندرة المؤنة، وهي في ملك الماء، لا في السقي به.

قوله: العشره.

فاعل يجيب.

قوله: وتحويل.

أي لا تؤثر مؤنة تحويله في السواقي، وإصلاح طرقه، لأن ذلك لابد منه، فهو كحرث الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت