فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1534

قوله: وبها.

أي يجب فميا يشرب بكلفة.

قوله: كدوالي.

جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل ونحوه، والناعورة: الدولاب الذي يديره الماء.

قوله: ونواضح.

جمع ناضح أو ناضحة البعير يستقي عليه.

وقال الشيخ تقي الدين: ما يديره الماء من النواعير ونحوها، مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب، يديره الدواب؛ يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض، وإصلاح طرق الماء.

قوله: ويصدق.

مالك بلا يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم.

فائدة: من له حائطان ضما في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها.

قوله: أو تلفًا بتعديه.

يعني بعد الاشتداد وبدو الصلاح، ومنه أنهما لو تلفا بغير تعقد سقطت لعدم الاستقرار، وإن بقي البعض فإن كان نصابًا زكاه، وإلا فلا.

قوله: ويصح اشتراط الإخراج على مشتر.

للعلم بها فكأن البائع استثنيى قدرها ووكل المشتري في إخراجه حتى لو لم يخرجها مشتر، وتعذر الرجوع عليه، ألزم بها البائع، بخلاف ما لو كان ذلك قبل بدو الصلاح واشترطه المشتري على البائع، فإنه لا يجوز لأنه لا تعلق له بالعوض الذى يصير إليه وبخلاف زكاة الماشية للجهالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت