قوله: وقبل فلا زكاة.
أي وإن باع الحب، أو الثمرة، أو تلفا قبل بدو الصلاح، فلا زكاة، وكذا لو مات قبله وله ورثة لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، أو ورثة مدين من غيره.
قوله: إلا أن يدعيه.
أى يدعي التلف.
قوله: ويجب إخراج حب... الخ.
فلو خالف وخرج سنبلًا، ورطبًا، وعنبًا لم يجزئه، ووقع نفلًا، فلو كان الأخذ له الساعي، فإن صفاه وجففه وبلغ الواجب أجزأ، وإن زاد رد الفضل وإن نقص سالبه به، وإن كان بحاله رده، وإن تلف رد له بدله وطالبه بالواجب.
قوله: ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه... الخ.
أما لو قطعه قبل الوجوب لأكله حصرما، أو كان خلالًا، أو لبيعه، أو تخفيفه عن النخل، أو لتحسين الباقي، أو لمصلحة ما لم تجب الزكاة، وإن قصد به الفرار وجبت، قاله في الإنصاف.
قوله: أو وجب.
أي وجب القطع، والوجوب هنا يحتمل أن يراد به الوجوب الشرعي إذ إفساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به التعين العادي.
قوله: بلا إذنه.
أي إذن الساعي لحق أهل الزكاة، وهو لوكيل عنهم، وتجب زكاة ذلك عملًا بالغالب.
قوله: ولا يصح.
أي شراء زكاته، أو صدقته، وإن رجعت إليه بارت طابت له من غير كراهة