وفي رواية علي بن سعيد أن الهبة كالارث والوصية كذلك، وظاهر الخبر، وقاله الشافعي، ونقله أبو داود في فرس حميل، وظاهر التعليل يقتضي الفرق.
قال في الفروع: وظاهر كلامهم أن النهي يختص بعين الزكاة، ونقل حنبل ما أراد أن يشتريه، أو شيئًا من نتاجه فلا.
قوله: لثمرة نخل وككرم.
أي ليخرصها على ملاكها، لأنه بالخرص يعرف الساعي، والمالك قدر الزكاة وإنما استعمل ها هنا مع كونه إنما يفيد غلبته الظن للحاجة لتعذر اليقين وممن كان يرى استحباب الخرص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
قوله: ويكفي واحد.
أي خارص، لأنه ينفذ ما يؤدي إليه إجتهاده، كالحاكم أو القائف.
قوله: لا يتهم بأن لا يكون من عمودي نسب الملاك، ولا تشترط حريته على الصحيح.
قوله: وإلا فعليه.
أى وإن لم يبعث الإمام خارصًا فعلى المالك ما يفعله خارص، إن أراد التعرف، وله أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها، فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه، إلا في الرعاية وكره، وقيل: يباح.
قوله: وله الخرص كيف شاء.
أي إن شاء خرص واحدة واحدة، وإن شاء خرص الجميع دفعة واحدة، إن كان من نوع واحد.
قوله: ما سواه.
أي سوى ما كان له أكله وتركه.
قوله: ولا يهدى.