فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1534

أي ليس للمالك الهدية قبل قسم الزكاة.

قوله: لا قوله إن نقص.

أي لا يلزم الملاك أن يزكي على قول الخارص إن نقص المخروص عنه، لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه.

قال في الشرح: وإذا أدعى رب المال غلط الخارص، وكان ما أدعاه محتملًا قبل قوله: بغير يمين والأمثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يقبل لعلم كذبه، وأن قال لم يحصل فييدى إلا كذا قيل.

قوله: لأنه قد يتلف.

بعضه بآفة لا يعلمها انتهى؛ وكذا لو ادعى كذبه عمدًا لم يقبل في ظاهر كلامهم. وجزم به غير واحد.

قوله: بخرصه... الخ.

أي بمثل ما يؤول إليه في الخرص زبيبًا أو تمرًا لأنه لا يلزمه تجفيف الرطب، والعنب، بخلاف الأجنبي فيضمنه بمثله رطبًا أو عنبًا.

فصل

قوله: ويزكيه ربها إن تملكه قبل أي قبل حصاده.

قال في الفرع: وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاة، وكذا بعد اشتداد الحب، لأنه أستند إلى أول زرعه فكأنه أخذه إذًا؛ وقيل: يزكيه الغاصب، لأنه ملكه وقت الوجوب.

قوله: في خراجية.

أي في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها، لكن لا زكاة عليه في قدر الخراج، إذا لم يكن له مال آخر يقابله، فإن كان في غلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت