فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1534

الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا عشر فيها، والخضروات وفيها زرع فيه الزكاة، جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج، وزكي ما فيه الزكاة، إذا كان ما لا زكاة فيه وافيًا بالخراج، وإن لم يكن له غلة، إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي.

قوله: كالمدينة ونحوها.

كجواتا من قرى البحرين.

قوله: كالبصرة ونحوها.

كواسط.

قوله: من السواد.

قال في الفصول: السواد أرض العراق وحدها من تخوم الموصل إلى عبادان طولًا وعرضًا من غديب القادسية إلى حلوان.

قوله: ولأهل الذمة شراؤهما.

أي الخراجية والعشرية، لكن يكره للمسلم بعيها أو إجارتهما أو إعارتهما أو أحداهما لذمي لا فضاء ذلك إلى إسقاط عشر الخارج منهما إلا لتغلبي ولا يكره.

تنبيه: سيأتي في البيع إن بيع الأرض الخراجية لا يصح على الصحيح إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو حكم به من يراه، فيحمل ما هنا على ذلك أو المراد بالبيع هنا مجرد النزول عنها ممن هي بيده لغيره.

قوله: ولا عشر عليهم.

أي على أهل الذمة فيما يخرج من الأرض عشرية كانت أو خراجية إلا التغلبي، فإن زرعها، أو غرسها ما تجب فيه الزكاة أخذ منه عشران يصرفان مصرف الجزية، فإن أسلم سقط عنه أحدهما وصرف الآخر مصرف الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت