فصل في زكاة العسل
قوله: أو مملوكة له أو لغيره.
لأنه لا يملك بملك الأرض كالصيد.
قوله: مائة وستون.
هي عشرة أفراق، جمع فرق - بفتح الراء - مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري وغيره، زنته بالرطل العراقي: ستة عشر رطلًا، وأما المفرق - بالسكون - فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل.
قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلًا.
قال المجد: لا قائل به هنا.
قوله: باطل.
علله في الأحكام السلطانية وغيرها: أن ضمانها بقدر معلوم، يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.
فصل في زكاة المعدن
-بكسر الدال - وهو: المكان الذي يعدن فيه الجوهر ونحوه، سمي بذلك لعدون ما أنبت الله تعالى فيه، أي لإقامته يقال: عدن بالمكان يعدن، إذا قام به، والمراد هنا نفس الجوهر ونحوه.
قوله: ونفط.
بكسر النون وفتحها وسكون الفاء.
قوله: ونحو ذلك.