فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1534

فصل في زكاة العسل

قوله: أو مملوكة له أو لغيره.

لأنه لا يملك بملك الأرض كالصيد.

قوله: مائة وستون.

هي عشرة أفراق، جمع فرق - بفتح الراء - مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري وغيره، زنته بالرطل العراقي: ستة عشر رطلًا، وأما المفرق - بالسكون - فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل.

قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلًا.

قال المجد: لا قائل به هنا.

قوله: باطل.

علله في الأحكام السلطانية وغيرها: أن ضمانها بقدر معلوم، يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.

فصل في زكاة المعدن

-بكسر الدال - وهو: المكان الذي يعدن فيه الجوهر ونحوه، سمي بذلك لعدون ما أنبت الله تعالى فيه، أي لإقامته يقال: عدن بالمكان يعدن، إذا قام به، والمراد هنا نفس الجوهر ونحوه.

قوله: ونفط.

بكسر النون وفتحها وسكون الفاء.

قوله: ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت