فصل في الركاز
قوله: الكنز من دفن الجاهلية... الخ.
بكسر الدال بمعنى مدفونهم، سمي ركازًا من الركوز، وهو التغييب، ومنه ركزت الرمح: إذا غيبت أسفله في الأرض، ومنه الركز، وهو الصوت الخفي، ويلتحق بالمدفون ما يوجد على وجه الأرض كما يأتي.
قوله: يصرف.
أي يصرفه الإمام، ولو أجده تفرقته بنفسه، ويجوز إخراج الخمس منه ومن غيره.
قال الحجاوي: ويجوز للإمام رد خمس الركاز، أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج لأنه فيء.
قوله: ولو أجير... الخ.
لنقض حائط أو حفر بئر لا إن كان مؤجرًا (*) لطلبه، فإنه يكون لمستأجره لأنه نائبه.
(*) بداية سقط في نسخة (أ) مقداره (... صفحة) وانتهى عند ص (...) .قوله: أو أرض منتقلة إليه.
يعني ببيع أو هبة ولم يدعه المنتقل عنه أو بارث.
قوله: حلف وأخذه من واجده.
لأنه واضع اليد فإن أخذه وكان واجده أخرج خمسه باختياره غرم بدل خمسه لمدعيه، وإن كان الإمام أخذه قهرًا غرمه، لكن يغرمه من ماله أو من بيت المال فيه خلاف.
قوله: أو بجماعة لا منعة لهم.