قال في شرحه وغيره إلا أن يكون دينًا، فيحتسب به على الصحيح.
قلت: أما مؤنة الاستخراج فواضحة لسبقها الوجوب، وأما مؤنة السبك والتصفية فمتأخرة عن الوجوب فمبتضي ما تقدم في مؤنة الحصاد والجذاذ لا يحتسب بها والله أعلم.
قوله: بينها.
أي بمن الدفعات لثالثة أيام فأكثر.
قوله: بلا عذر.
من مرض، أو سفرًا، أو إصلاح آلة، ونحو ذلك.
قوله: فما باعه ترابًا زكاه... الخ.
إن بلغ نصابًا ولو بالضم على ما مرو، وعلم منه أنه يصح بيع تراب المعدن والصاغة، لكن بغير جنس ما فيه، ولا تضر جهالة المقصود، أما في المعدن فلأنه مستور بما هو من أصل الخلقة، كالجوز واللوز، ولا يلزم اللبن في الشاة لأنه يجوز بيعه تبعًا لها، كما أجزنا بيع التبر مع التراب، وأما تراب الصاغة فبالقياس على تراب المعدن، إذا لا يمكن تميزه عن ترابه إلا في ثاني الحال بمشقة فأحتملت الجهالة، كما احتملت في المركبات من المعاجين ونحوها.
قوله: والجامد المخرج من مملوكة لربها.
أي لرب الأرض دون مسخرجه، بخلاف الجاري، وهو الذي له مادة لا تنقطع فلمستخرجه دون ربها لأنه لا يملك بملك الأرض.
قوله: غيره.
أي غير النقد فيضم الذهب إلى الفضة وعكسه.
قوله: ومرجان.
هو نبات حجري متسوط في خلقته بين النبات والمعدن من خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب.