فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1534

فائدة: دين الله تعالى كدين الآدمي، ولا يأخذه الغارم لقضاء دينه لا يصرفه في غيره، ولو فقير، وإن دفع إليه لفقره جاز صرفه في قضاء دينه.

قوله: ولا يقضي منها دين.

على ميت لعدم أهليته لقبضها سواء كان استدانة لمصلحته ولإصلاح ذات بين.

قوله: السابع غاز.

قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزوز.

ذكر بعضهم يعطي نفقة ذهابه، وما أمكن من نفقة إقامته.

قوله: فيعطى ما يحتاج لغزوة.

أي ذهابًا وأيابًا وثمن سلاح ودرع، وكذا فرى إن فارسًا ولو عتيًا.

قوله: وابن سبيل.

أي المسافر، سمي بذلك لملازمته للسبيل التي هي الطريق، كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج فيه، وابن المال طيره لملازمته له.

قوله: ويشترط تمليك المعطي من الزكاة وقبضه لما يعطاه.

فلو عزلها فتلفت قبل أن يقبضها لزمهم بذلها، ولا يجزئه غذاء المساكن، أو عشائهم ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها، نص عليه، فلو قال: الفقير لرب المال استر لي ثوبًا، ولم يقبضها منه فضل، لم يجزئه وكان الثوب للمالك، ولو تلف كان ضمانه.

قوله: قضاء دين عن حي.

يعني من أهل الزكاة بلا وكالة منه للأيته عليه في دفعها.

قوله: لا ما قبض مكاتب.

يعني من الزكاة إذا عجز إمات، أو نحوه، ولو كان بيده، لأنه إذًا يكون لسيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت