فهرس الكتاب
قوله: وبدونه.
أي بدون توكيل المدين، لأنه دفع الزكاة في قضاء دين، أشبه ما لو دفعها إليه قضى بها دينه.
فصل
قوله: أخذ شيء.
أي من زكاة أو غيرها.
قوله: ولا بأس بمسئلة شرب الماء.
نص عليه، وقال في العطشان: لا يستقي يكون أحمق ولا بأس بالاستعارة والاقتراض، نص عليهما، وفي سؤال الشيء اليسير كشسع النعل روايتان، جزم بالجواز في الإقناع.
فائدة: لو سأل لرجل محتاج في صدقة، أو حج، أو غزو، فعنه لا يعجبني أن يتكلم لنفسه، فكيف لغيره التعريض أعجب إلي.
قوله: مع صدقهم... ... الخ.
فلو ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، وكذا لو سأل مطلقًا لغير معين، ولو أقسموا لم يجب إعطاؤهم، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين، وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعًا مع أنه ليس في المال حق سوء الزكاة وفاقًا، قاله في الفروع وغيره، ولو جهل حال السائل فالأصل عدم الوجوب.
قوله: لم يقبل إلا ببينة.
لأن الأصل عدم ما يدعيه، وبراءة ذمة المكاتب، والغارم وإذا ثبت أنه ابن سبيل صدق في إرادة السفر بلا يمين.
قال في الفروع: وهل يقبل قوله: أنه غاز، جزم به الشيخ، أي الموفق لأنه لا يمكن إقامة البيينة أم ببينة، فيه وجهًا.