فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1534

قوله: إن وجدت إلى آخره.

أي الأصناف والأعم من أمكن بينهم ليخرج من الخلاف ويحصل الإجزاء يقينًا.

قوله: على قدر حاجتهم.

فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته، ويبدأ بالأقرب، فالأقرب إذا استووا في الحاجة.

قوله: ما لم يمكن حيلة.

نص عليه وقال إن أراد إحياء ما له لم يجز.

قال القاضي وغيره: يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه لأنه من شرطها تمليكًا صحيحًا.

وقال الموفق: تحصل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله، لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه.

فائدة: إذا برأ رب الدين مدينه بنية الزكاة لم يجزئه عينًا كان أو دينًا، وكذا لو حال الفقراء بالزكاة لعدم الإتياء المأمور به.

فصل

قوله: ولا كامل رق.

يعني ولو كان سيده فقيرًا، وخرج المبعض فيعطي بنسبة حريته كما مر.

قوله: ولا زوجة.

أي لرب المال الذي وجبت فيه الزكاة والناشز كغيرها، ذكره في الانتصار وغيره.

قوله: بنفقة.

واجبة على قريب أو زوج غنيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت