فهرس الكتاب
قوله: ولا عمودي نسبه.
كآبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا الوارث وغيره سواء، لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه.
قوله: ولا زوج.
قاله في الفروع، ولم يستثن جماعة شيئًا، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب، وقيل: في الزوجين بحوز لعزم نفسه وكتابته، لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة.
قوله: أو مكاتبًا أو ابن سبيل.
فيعطي بذلك بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة.
قوله: لا موالي مواليهم.
يعني فيجوز دفعها إليهم، وكذا إلى ولدًا شمسة من غيرها شمية اعتبارًا بالآباء ولا تحرم على أزواجه صلى الله عليه وسلم كموالين.
قوله: ولكل.
أي لكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه من هاشمي وغيره.
قوله: ووصية لفقراء.
أي ولكل من هاشمي وغيره إذا كان فقيرًا الأخذ من وصية لفقراء.
قوله: إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فكان من دلائل نبوته أن لا يقبل الصدقة، بل الهدية.
قال في شرح الهداية ولا خلاف فعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه أن يقترض، ولا أن يهتدي له، أو ينظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع