فهرس الكتاب
المعروف، لأنه لا غضاضة فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها الصدقة.
قوله: لا كفارة.
أى ليس لمن منع الزكاة الأخذ من كفارة لوجوبها كالزكاة.
قوله: وتجزئ إلى ذوي أرحامه.
يعني من غير عمودي النسب.
قوله: لجهله بعدم استحقاقه.
كما لو دفعها لعبد، أو كافر، أو هاشمي، أو لأبيه ونحوه، وهو لا يعلم لم يجزئه ويستردها ربها بزيادتها مطلقًا، وإذا تلفت بيد القابض ضمنها لعدم ملكها بهذا لقبض، وهو مفرط يقبض ما لا يجوز له قبضه، وإن كان الدافع الإمام أو الساعي، فالضمان عليه، لأن هذا لا يخفي من ظنه فقيرًا إذا بان غنيًا.
فصل
قوله: عنه وعمن يمونه.
متعلق بفاصل.
قوله: وسر.
أي والصدقة سرا أفضل، وهذا ما عطف عليه، ويسن أن يخص بالصدقة من أشتدت حاجته.
قوله: وإلا حرم.
أي وإن كان له عائلة لا كفاية لهم، ولم يكفهم بمكسبه، أو كان وحده ولم يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، حرم عليه الصدقة بماله كله، ويمنع