فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1534

قوله: فلو قدر عليها.

لا بعد شروع فيه لزمته يعني، أنه إذا كان حال الجماع، وهو وقت الوجوب غير واجد للرقبة، ثم قدر عليها بعد ذلك لزمته ما لم يكن شرع في الصوم، فلا يلزمه [العدول[1] ]عنه ويأتي في الظهار أن العبرة في الكفارات وقت الوجوب.

قوله: ونحوها.

ككفمارة القتل والإطعام على ما تقدم والمراد بكفارة الحج ما وجب فيه من الفدية.

قوله: ويسقط الجميع إلى آخره.

أي جميع الكفارات.

(1) في (هـ) :"الشروع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت