فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1534

قضى لتعمده الأكل.

قال في الإنصاف: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم [إلا[1] ]عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه يعني فإنه يحنث تتمة: يجب إعلام من أراد أن يأكل في رمضان ناسيًا أو جاهلًا.

فصل

قوله: ولو في يوم لزمه إمساكه.

بأن [لم[2] ]يبيت له النية، أو [لم[3] ]تثبت الرؤية إلا نهارًا أو نحو ذلك.

قوله: لا سليم دون فرج.

أي لا إن أولج سليم في [ما[4] ]دون فرج.

قوله: والنزع جماع.

فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع، فنزع مع أول طلوعه قضى وكفر.

قوله: وامرأة طاوعت إلى آخره.

فتجب عليها الكفارة، لا إن أكرهت وتدفعه بالأسهل فالأسهل، ولو ذلك إلى ذهاب نفسه كمار بين يدي المصلي.

قوله: بعد.

[أي بعد[5] ]وجوب الكفارة لاستقرارها.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) زيادة من (هـ) .

(3) زيادة من (هـ) .

(4) زيادة من (هـ) .

(5) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت