فهرس الكتاب
قضى لتعمده الأكل.
قال في الإنصاف: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم [إلا[1] ]عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه يعني فإنه يحنث تتمة: يجب إعلام من أراد أن يأكل في رمضان ناسيًا أو جاهلًا.
فصل
قوله: ولو في يوم لزمه إمساكه.
بأن [لم[2] ]يبيت له النية، أو [لم[3] ]تثبت الرؤية إلا نهارًا أو نحو ذلك.
قوله: لا سليم دون فرج.
أي لا إن أولج سليم في [ما[4] ]دون فرج.
قوله: والنزع جماع.
فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع، فنزع مع أول طلوعه قضى وكفر.
قوله: وامرأة طاوعت إلى آخره.
فتجب عليها الكفارة، لا إن أكرهت وتدفعه بالأسهل فالأسهل، ولو ذلك إلى ذهاب نفسه كمار بين يدي المصلي.
قوله: بعد.
[أي بعد[5] ]وجوب الكفارة لاستقرارها.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) زيادة من (هـ) .
(3) زيادة من (هـ) .
(4) زيادة من (هـ) .
(5) زيادة من (هـ) .